حسن بن زين الدين العاملي
197
منتقى الجمان
وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) . قلت : هكذا أورد هذا الحديث في موضعين من التهذيب وبينهما اختلاف يسير في بعض ألفاظ المتن وذلك في قوله : ( قلت : فدخل علي ) وقوله : ( فصل وقصر وإن لم تفعل ) ففي أحد الموضعين كلمة ( علي ) ساقطة وكذا الفاء من قوله : ( فصل ) والواو من قوله : ( وإن ) مبدلة بالفاء ، ورواه في موضع ثالث وفي الاستبصار ( 2 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر ( 3 ) ، وفي المتن مخالفة لفظية لما هناك في عدة مواضع لا فائدة مهمة في ذكرها بالتفصيل وأظن أن الفاء في قوله : ( فدخل ) تصحيف للياء ، مع أن المواضع الأربعة متفقة فيها ، والحديث رواه الصدوق ( 4 ) أيضا عن إسماعيل بن جابر وفي طريقه إليه ضعف ( 5 ) وفي كتابه : ( قلت : فيدخل ) وهو أحسن مما في كتابي الشيخ . وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها ، قال : يصليها أربعا ، وقال : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته ( 6 ) . محمد بن علي بن الحسين بطريقه ، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على
--> ( 1 ) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 3 ، وفي باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 14 ، وفي باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم 67 . ( 2 ) - المصدر باب المسافر يدخل عليه الوقت تحت رقم 4 . ( 3 ) - يعني بدون ذكر ( ومحمد بن سنان ) . ( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1287 . ( 5 ) - لوجود محمد بن موسى بن المتوكل . ( 6 ) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 13 .